الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وروي عن أبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهم وقال أحمد وإسحاق من قام لها من أعبه ومن قعد فغير آثم وحجة هؤلاء قوله "إذا رأيتم الجنازة فقوموا فإن الموت فزع" .وروى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن القيام في الجنازة كان قبل الأمر بالجلوس فبان بذلك أنهما علما الناسخ في ذلك من المنسوخ وليس على من لم يقف على ذلك نقيصة في تماديه على ما علم وهوالواجب عليه حتى يعلم أن ذلك قد رفع حكمه ونسخ .وقد زعم بعض العلماء أن علم الناسخ من المنسوخ في الحديث أشد نعذرا من علم ناسخ القرآن ومنسوخه ولذلك قال ابن شهاب الله أعلم أعيا الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخهقال أبو عمر:لأن ذلك لا يصح إلا بعلم الآخر من الأول في غير باب الإباحة وذلك إنما يوقف عليه بنص أو تاريخ .حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن جنازة مرت بعبد الله بن عمر والحسن بن علي فقعد ابن عباس وقام الحسن ،
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 265 - مجلد رقم: 23
|